الشيخ الكليني

474

الكافي ( دار الحديث )

9313 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ : عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ « 1 » اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ ، فَنَفَقَتْ : مَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ « 2 » : « إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَايَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا « 3 » ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ « 4 » » . « 5 » 148 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ 9314 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ،

--> ( 1 ) . في « جد » والوافي : « الرجل » . ( 2 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » ومسائل عليّ بن جعفر عليه السلام : « قال » . ( 3 ) . في « بخ » : - « لها » . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 393 : « يدلّ على أنّه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابّة أن يُركبها غيره ، بل يؤجره إيّاه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال في المسالك : وحيث يجوز له الإيجار يتوقّف تسليم العين على إذن المالك ، كذا ذكره العلّامة وجماعة ، وقوّى الشهيد رحمه الله الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر في عدم ضمان الدابّة ، وغيرها أولى » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 186 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 215 ، ح 942 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 196 الوافي ، ص 934 ، ح 18615 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 118 ، ح 24271 .